العلامة الحلي

322

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق ، واختاره ابن المنذر ( 1 ) - لقول علي عليه السلام : " يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أولها " ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة ، أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين " ( 3 ) . ولأنها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد . وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى ، وجلس للتشهد ، فدل على أنها أول صلاته . وقال الثوري : يكون آخر صلاته - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ، وهو المشهور عن مالك - لقوله عليه السلام : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 102 ، المجموع 4 : 220 ، الأم 1 : 178 ، فتح العزيز 4 : 427 ، حلية العلماء 2 : 159 ، المغني 2 : 260 ، الشرح الكبير 2 : 11 ، وسنن البيهقي 2 : 299 . ( 2 ) سنن البيهقي 2 : 298 و 299 ، ونحوه في التهذيب 3 : 46 / 161 ، والاستبصار 1 : 437 / 1685 . ( 3 ) المعتبر : 246 ، وبتفاوت في الفقيه 1 : 256 / 1162 ، والتهذيب 3 : 45 / 158 ، والاستبصار 1 : 436 / 1683 . ( 4 ) مسند أحمد 2 : 238 و 270 و 318 ، سنن النسائي 2 : 114 - 115 ، سنن البيهقي 3 : 93 . ( 5 ) المغني 2 : 260 ، الشرح الكبير 2 : 11 ، المبسوط للسرخسي 1 : 190 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 48 ، المجموع 4 : 220 ، فتح العزيز 4 : 427 ، حلية العلماء 2 : 159 ، الميزان للشعراني 1 : 173 - 174 .